التزام الحكومة بجميع التزامات هذه الكلية قبل موظفيها بعد أن أصبحت من أملاك الدولة بالتطبيق للقانون رقم 111 لسنة 1957 - المركز القانوني لهؤلاء يستمد عناصره ومقوماته من عقود الاستخدام مع الكلية - حق الحكومة بناء على ذلك في إنهاء الرابطة الوظيفية.
الحكم كاملاً