الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » العربية">جامعة الدول العربية » الدول » موظفي الجامعة » ج » جزاء تأديبي » عدم الغلو في الجزاء » 
       

ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو.

الحكم كاملاً