إذا ما تعلق الأمر بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة، أى ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التى حرص الدستور على التأكد عليها فى أكثر من موضع، سواء بإعتبار ذلك ممارسة لحرية التعبير عن الرأى المكفول دستورياً طبقاً للمادة (47) من الدستور أو كان ذلك نبتاً من الأصل المقرر بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام.
الحكم كاملاً