إن إعلان العامل المحال للمحكمة التأديبية بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة إنما يمثل ضمانة جوهرية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية .
التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك: بطلان الإعلان.
إذا كان الثابت أن العامل المحال للمحكمة التأديبية قد أحيط علماً بالدعوى التأديبية المقامة ضده وأعلن بتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها وكانت السبل ميسرة أمامه للحضور بنفسه أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net