الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الشرطة">هيئة الشرطة » إيفاد أفراد هيئة الشرطة في بعثات دراسية » بعثات » في » الشرطة » هيئة » أفراد » الالتزام برد مصروفات الدراسة » مصروفات » برد » ق » قرار إداري » التعويض عنه » 
       

علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافا لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه فى التعويض عن الاضرار التى حاقت به.

الحكم كاملاً

طلبات ضباط مصلحة السجون تعويضهم عن فصلهم بغير الطريق التأديبي - دخولها في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة أو اللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 174 لسنة 1957.

الحكم كاملاً