القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمعمول به اعتباراً من 22/ 7/ 1981 ألغى القانون رقم 106 لسنة 1964 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net