التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء يقصد به أن تحقق المحكمة أثره بالحكم بانتهاء الخصومة - التنازل عن الخصومة في طلب الإلغاء يمتنع معه على القاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء.
التنازل عن حق التقاضي بدعوى الإلغاء باطل لكونه تنازلاً عن حق يتعلق بالنظام العام .
الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه - التنازل عن دعوى الإلغاء وحكم محكمة الموضوع بترك الخصومة - ينسحب أثره إلى طلب وقف التنفيذ - إلغاء الحكم الصادر في هذا الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net