الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">الاستحقاق في الوقف » في » المنازعة في الاستحقاق » في » ت » تأميم » ماهيته » 
       

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة في الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني وينصب على جميع العناصر القانونية التي يتكون منها.

الحكم كاملاً

اختلاف التأميم عن الوسائل الأخرى كالرقابة على المنشآت أو التأسيس مباشرة لمنشأة عامة أو الاستيلاء أو وضع المنشأة تحت الحراسة أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو التمصير

الحكم كاملاً