الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » الإحالة">محكمة الإحالة » د » دعوى » شطب الدعوى » 
       

شطب الدعوى معناه استبعادها من (رول) جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الأخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وتشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة.

الحكم كاملاً

حيث إن نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساساً على المذكرات المكتوبة .

الحكم كاملاً