شطب الدعوى معناه استبعادها من (رول) جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الأخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وتشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة.
الحكم كاملاً