المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة - للمفوض في سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية ويأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات.
الحكم كاملاً