انقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net