الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المنشآت والشركات التي أممت تأميماً كليا بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتباراً من تاريخ العمل به في 20/ 7/ 1961 يتخذ هذا التاريخ أساساً لاعتبارها مؤممة قانوناً.

الحكم كاملاً