الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شروع » التنفيذ">البدء في التنفيذ » في » ت » تنفيذ » حدود مسئولية محضر التنفيذ » 
       

يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص في البيانات أو الأوراق وجب عليه الامتناع عن إجرائه وعرض الأمر على قاضي التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر.

الحكم كاملاً