الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وظيفة » والرياضية">وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضية » الشباب » مديرية » وكيل » أ » إثبات » دفاتر المواليد والوفيات » 
       

الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي مستقى من البيانات المقيدة في دفتر المواليد حين الولادة - لا اعتداد بالمستخرج المستقى من البيانات المدونة بناءً على حكم أو قرار لجنة ساقطي القيد متى كان مخالفاً لما هو ثابت بملف الخدمة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً