الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجر » للسفه">محجور عليه للسفه » عليه » ع » عقوبة » العقوبة التبعية » 
       

انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور - ليس بشرط فى العقوبة أن يكون منصوصا عليها بقانون العقوبات.

الحكم كاملاً