الحصول على معاش استثنائي طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 لا ينشأ الحق فيه من القانون مباشرة وإنما يترك لتقدير الجهة المختصة حسبما تراه في كل حالة - ناط المشرع برئيس الجمهورية اعتماد قرارات لجنة المعاشات الاستثنائية أو الموافقة على اقتراح الوزير المختص بحسب الأحوال بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية لمن حددهم النص على سبيل الحصر . الحكم كاملاً
|
قرارات رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية هي قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغائها ووقف تنفيذها - أساس ذلك: صدور هذه القرارات تنفيذاً لأحكام قانونية الأحكام العسكرية والطوارئ. الحكم كاملاً
|
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970.لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . الحكم كاملاً
|
لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة أن يحيل أياً من الجرائم إلى القضاء العسكري دون معقب عليه طالما أن قراره قد خلا من إساءة استعمال السلطة . الحكم كاملاً
|
اختصاص رئيس الجمهورية وينطوى على اغتصاب لاختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالاعلان الدستورى - ويفقد هذا الاصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد أن فقد ركيزة قيامه ويضحى بهذه المثابة عملا من أعمال الغصب لا يرتب أثرا قانونيا. الحكم كاملاً
|