الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية » المخالفة » عن » الجنائية » الجريمة » هـ » هيئة الشرطة » مرتبات » 
       

قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1964 - نص المادة 140 من القانون المشار إليه على استمرار أفراد هيئة الشرطة في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتضمن الإعانتان إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً