بصدور الحكم في الدعوى يزول الحكم الوقتي - الطعن على الحكم الوقتي لا يتعدى أثره إلى الحكم الصادر في الدعوى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net