الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - يخرج عن نطاق القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء كل ما يصدر عن الإدارة استناداً إلى أحكام العقود التي تبرمها - الإجراءات التي تتخذها الإدارة استناداً إلى العقود التي تبرمها تدخل المنازعات التي تتولد عنها في ولاية القضاء الكامل.
الحكم كاملاً