الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">اللجنة التنفيذية للبعثات » التنفيذية » ت » تعليم » مصروفات دراسيه » 
       

التعهد برد نفقات التعليم بالمدرسة الثانوية للبريد - التزام أصلي على الطالب والتزام تبعي على الكفيل - قيام الالتزام الأصلي على عاتق الطالب ولو لم يصدر عنه تعهد مكتوب.

الحكم كاملاً

تكرار الرسوب ليس عذراً للتحلل من أداء مصروفات الدراسة وليس دليلاً على عدم استعداد الطالبة لهذا النوع من التعليم - التزامها هي والكفيل بأداء المصروفات.

الحكم كاملاً