الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » المنازعات">لجنة فحص المنازعات » فحص » أ » إثبات » ضياع سند الحق » 
       

ضياع سند الحق ليس ضياعاً للحقيقة ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى - إثبات وقائع النزاع بتقرير هيئة مفوضي الدول يكفي لأن تعول عليه المحكمة.

الحكم كاملاً