وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك.
الحكم كاملاً