تقدم العامل بطلب إلى السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية ملتمساً تحديد جلسة لإلغاء الجزاء الموقع عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً - قيد الطلب بدفاتر المحكمة والتأشير عليه من قلم الكتاب بإعادته لمصدره لاتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى التأديبية - عودة العامل وإقامة دعواه بعريضة أودعت قلم الكتاب بعد فوات الميعاد المقرر لتقديم العريضة. الحكم كاملاً
|
اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده حكم القانون - لم يقيد المشرع المحكمة بصحة أو بطلان القرار الصادر من جهة الإدارة بالوقف - سلطة المحكمة في هذا الشأن سلطة تقديرية تحددها ضوابط الصالح العام. الحكم كاملاً
|
الإجراءات المتبعة في الدعوى التأديبية أمام مجلس الدولة - للقضاء الإداري أن يرجع إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - قضاء التأديب يرجع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لاختيار ما ينسجم منها مع طبيعة النظام التأديبي . الحكم كاملاً
|
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة - مناط صحته - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل . الحكم كاملاً
|
اعلان العامل بقرار الاحالة للمحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة والمخالفات المنسوبة اليه - متى تم الاعلان قانونا فان حضور المتهم جلسات محاكمته ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى الحكم كاملاً
|
بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية وكذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا الحكم كاملاً
|