خضوع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس والشركات الخاصة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله لرقابة الجهاز.
ميعاد الثلاثين يومًا التي يجوز لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلالها طلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط حق رئيس الجهاز في هذا الطلب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net