الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصراً وقاطعاً وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

الحكم كاملاً