أن الوفاء هو اتفاق بين المدين والدائن على قضاء الدين والاتفاق يتطلب بالضرورة رضاء الدائن بما يعرضه عليه المدين وفاء للدين، فاذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء بغير موجب فانه يجبر على هذا القبول عن طريق العرض الحقيقى للدين .
الوفاء بالدين عن طريق عرضه على الدائن عرضا حقيقيا - تطبيقه على شرط أو قيد لا يستلزمه الدين المعروض له أو بالتعسف - أثره - اعتبار العرض غير قائم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net