الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشيوع">شريك على الشيوع » على » د » دعوى تأديبية » شروط تحريكها » 
       

الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية ولصحة اتصال المحكمة بها - كما أنه شرط لازم لقبول الدعوى التأديبية - هذان الشرطان من المسائل المتعلقة بالنظام العام .

الحكم كاملاً

الحصول على طلب سابق من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو من رئيس مجلس إدارة الشركة قبل تحريك الدعوى التأديبية ضد رئيس الشركة أو شاغلي وظائف الإدارة العليا هو شرط لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة - يعتبر هذا الشرط من المسائل المتعلقة بالنظام العام .

الحكم كاملاً