الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الضمان">خطاب الضمان » علاقة البنك بالمستفيد منه » بالمستفيد » البنك » د » دعوى » تعدد المدعين » 
       

الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغًا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة واحدة يشترك فيها الجميع

الحكم كاملاً

الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغًا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين, ومصلحتهم جميعًا تنصب في أمر واحد وتنبع من مركز قانوني واحد مشترك

الحكم كاملاً