الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغًا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة واحدة يشترك فيها الجميع
الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغًا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين, ومصلحتهم جميعًا تنصب في أمر واحد وتنبع من مركز قانوني واحد مشترك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net