الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جنحة » المدنية">شبه الجنحة المدنية » الجنحة » ن » نيابة ادارية » أعضاؤها » بلوغ نهاية مربوط الوظيفة » 
       

استثناء من الأصل استحدث المشرع طريقًا استثنائيا للترقية المالية لأعضاء الهيئات القضائية، بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها

الحكم كاملاً