الأصل أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانها, أي من تاريخ العمل بها, ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net