الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانها, أي من تاريخ العمل بها, ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي

الحكم كاملاً