القانون رقم 40 لسنة 1977 - طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة والمصلحة في تقديم إخطارات ومستندات الحزب ومتابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم ولهم الطعن في القرار الصادر من اللجنة بالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
الحكم كاملاً