يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة - ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه المخالفة بالنسبة إلى كل نص على حدة.
الحكم كاملاً