المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 ورقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبي تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة.
الحكم كاملاً