المواد 4 و7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية - تبحث لجنة شئون الأحزاب السياسية أوراق الحزب للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً بشأنه - تعترض اللجنة على قيام الحزب إذا تخلف شرط من الشروط المذكورة.
مهمة لجنة شئون الأحزاب السياسية وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية التي قررت أن تكوين الأحزاب حق عام للمصريين ولهم حق تكوين الأحزاب والانتماء إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net