الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية، ولا جمعية في شكل حزب، ولا نقابة في شكل جمعية - يتعين أن ينشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والقانون الخاص به.

الحكم كاملاً

قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك - ضمان الحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده وأن يكون لوجوده إضافة جديدة للعمل السياسي دعماً للديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لها.

الحكم كاملاً

شرط التميز في البرنامج مستمد من مبدأ تعدد الأحزاب السياسية - ليس المقصود به الانفصال التام بين برامج الأحزاب الأخرى - يتحقق هذا الشرط إذا وجد بعض أوجه التشابه مع البرامج الأخرى - يكفي أن تكون برامج الحزب منطقية وممكنة - المحظور هو تعارض برنامج الحزب مع المقومات الأساسية للمجتمع والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري في البلاد.

الحكم كاملاً

الشروط الواجب توافرها لتأسيس أي حزب سياسي يتعين أن يتوافر: التميز الظاهر: ويتحقق ذلك إذا توافر للحزب طالب التأسيس خطة مستقبلة.

الحكم كاملاً

يتعين توافر شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى.

الحكم كاملاً

يشترط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده وأن يكون في وجوده إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من الدستور - يتعين تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بالاستهداء بحكم المادة 5 من الدستور التي أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية وبغيرها من الأحكام التي وردت بالدستور بشأن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة الدستورية.

الحكم كاملاً

المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 ورقم 144 لسنة 1980 - يشترط لتأسيس أو لاستمرار أي حزب سياسي تميز الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط.

الحكم كاملاً

تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن هو الغرض الأساسي المستهدف بنظام الأحزاب السياسية - لا تثريب على قرار الاعتراض على تأسيس حزب لمخالفة برنامجه لأحكام قانون الأحزاب السياسية وقيامه على تصورات وأماني ومقترحات دون بيان وسائل تحقيقها.

الحكم كاملاً