الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تكوين الأحزاب السياسية من قبل المواطنين حق دستوري ينظمه القانون - اشترط القانون المنظم للأحزاب السياسية عدة شروط يلزم توافرها لتأسيس أي حزب سياسي وكذا لاستمراره

الحكم كاملاً

دستور سنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1977 - تعدد الأحزاب وحرية تكوينها هو الأصل الذي يتلاءم صدقاً وحقاً مع النظام الديمقراطي لاعتبارين أولهما: أن هذه الحرية تتفق ومبدأ حرية الرأي التي كفلها الدستور وثانيهما: أن وجود الأحزاب وتعددها يتصل أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية وطريقة اضطلاعها بالاختصاصات المقررة لها بالدستور والقوانين.

الحكم كاملاً