دستور سنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1977 - تعدد الأحزاب وحرية تكوينها هو الأصل الذي يتلاءم صدقاً وحقاً مع النظام الديمقراطي لاعتبارين أولهما: أن هذه الحرية تتفق ومبدأ حرية الرأي التي كفلها الدستور وثانيهما: أن وجود الأحزاب وتعددها يتصل أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية وطريقة اضطلاعها بالاختصاصات المقررة لها بالدستور والقوانين.
الحكم كاملاً