نظم قانون مجلس الشعب أولى مراحل ممارسة حق الترشح لعضوية هذا المجلس، وأوجب على من أراد ممارسته اتباع أحكامه بتقديم طلب الترشح ومرفقاته التي يحددها قرار من وزير الداخلية إلى مدير أمن المحافظة التي يرغب المواطن في الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية خلال المدة التي تحدد لذلك
يتعين على جهة الإدارة أن تمكن طالبي الترشح لعضوية مجلس الشعب من تقديم أوراق ترشحهم, ولوجا لأولى مراحل عضوية مجلس الشعب, بما يوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم بهذه الأوراق, وإزاحة أي عراقيل من طريق تقديمها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net