الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لم يرد بقانون الأحزاب السياسية نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب السياسية أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو أنه يتعين عليه أو على الأعضاء التخلي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة.

الحكم كاملاً

المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بالقانون رقم 144 لسنة 1980 ورقم 114 لسنة 1983 - الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية بالبطلان بسبب انتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطني الحاكم - غير صحيح.

الحكم كاملاً

غياب أحد أعضاء اللجنة وحضور من يقوم بعمله قانوناً لوجوده بالخارج لا يبطل التشكيل طالما ثبت أن الحاضر كان يتمتع بذات الصفة الوظيفية وقت صدور القرار برفض تأسيس الحزب.

الحكم كاملاً

ورود أسماء أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية دون اقترانها بذكر مناصبهم ليس من شأنه تعيب قرارها طالما أن صفاتهم باللجنة والناشئة عن المناصب التي يشغلونها قائمة وثابتة على الوجه الذي تطلبه القانون وقت إصدار القرار.

الحكم كاملاً