الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابي عند تأسيس الحزب - يشترط في هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين - يكفي أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال والفلاحين.

الحكم كاملاً