تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن هو الغرض الأساسي المستهدف بنظام الأحزاب السياسية - لا تثريب على قرار الاعتراض على تأسيس حزب لمخالفة برنامجه لأحكام قانون الأحزاب السياسية وقيامه على تصورات وأماني ومقترحات دون بيان وسائل تحقيقها.
الحكم كاملاً