صفة الفلاح - شروط تحققها- اشتراط كون الزراعة المصدر الرئيس لرزقه - جواز تعقب إرادة المترشح بالرجوع إلى تاريخ سابق على تقدمه بطلب الترشح لاستجلاء حقيقة صفته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net