محكمة الأحزاب هي محكمة متخصصة أُنشئت للفصل في المنازعات التي حددتها مواد قانون الأحزاب السياسية المشار إليه - تختص هذه المحكمة بالطعن في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد برئيس الحزب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net