الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استظهرت الجمعية العمومية أنه فى مجال المسئولية المدنية يلتزم كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير بتعويض هذا الغير عما لحقه من ضرر وأنه عند نظر دعاوى المسئولية المدنية فإن القاضى المدنى يتقيد بالحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة

الحكم كاملاً

القانون المدني - المادة 178 منه - الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير - الإخلال بذلك - الخطأ مفترض في جانبه - وجوب التعويض .

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته .

الحكم كاملاً

مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي عن الشيء الذي يلتزم بحراسته وله مكنة السيطرة عليه - أثر ذلك - الالتزام بتعويض الغير عن الضرر الناشئ من الشيء الخاضع لحراسته.

الحكم كاملاً

المادة 591 من القانون المدنى - الزامها المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه

الحكم كاملاً

المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - نصها على عدم مسئولية العامل مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي - إدلاء المهندس المختص ببيان غير صحيح عن منطقة معينة بأن أقر كتابة بخلوها من التراخيص للغير مما أدى إلى إشهار مزايدة عنها ألغيت بعد ذلك عندما تبين عدم خلوها

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن أعمال التابع - حق المتبوع الذي أدى التعويض في الرجوع على التابع في حدود مسئولية الأخير

الحكم كاملاً

تقيد القاضى المدنى بما ثبت من وقائع أمام المحكمة الجنائية لاستخلاص ما اذا كانت تكون خطأ مدنيا يسأل مرتكبه بالتعويض

الحكم كاملاً

مسئولية مدنية - لا يدرؤها حفظ التحقيق، الذى أجرته النيابة العامة، اداريا - قرار الحفظ هذا لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور

الحكم كاملاً

إن مسئولية ملاك الأراضى المجاورة للطرق العمومية وعمد ومشايخ البلاد عن مصروفات رد الشئ إلى أصله عن حوادث وقعت قبل نفاذ قانون الطرق العامة فى 9 مايو سنة 1949 هى مسئولية مدنية استثنائية فرضها قانون السكك الزراعية

الحكم كاملاً

عقود نقل البضائع بالسكك الحديدية - النص فيها على عدم مسئولية المصلحة عن الكسر - لا يعفى المصلحة من مسئوليتها فى حالتى الغش والخطأ الجسيم.

الحكم كاملاً

إصابة عمال إحدى المصالح بأضرار نتيجة لتساقط السيول - سببه يعتبر من قبيل القوة القاهرة - انتفاء مسئولية الحكومة - لا يمنع ذلك من منح المضرورين إعانات.

الحكم كاملاً

تسأل وزارة الحربية عن تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ الذى ارتكبه من سمحت له بقيادة السيارة دون أن يكون حاصل على الترخيص اللازم.

الحكم كاملاً