الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نظم القانون رقم 100 لسنة 1964 التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا تلك التي أخرجها القانون من نطاق تطبيق أحكامه - اختصاص هيئة الإصلاح الزراعي بالتصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجه.

الحكم كاملاً

وحدات الحكم المحلي لا تملك أي اختصاص بالنسبة للمرافق القومية - أثر ذلك - لا يجوز للوحدة المحلية أن تنزع قطعة أرض مخصصة لمرفق السكك الحديدية - عدم انتفاع هيئة السكك الحديدية بالأرض ليس من شأنه إنهاء تخصيصها لها.

الحكم كاملاً

منصب نائب الوزير هو منصب سياسي - تحديد اختصاصاته يتم بقرار من رئيس الجمهورية - التدرج الإداري وفقاً لجدول الفئات الوظيفية الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على درجة تسمى بدرجة نائب وزير .

الحكم كاملاً

ان الاختصاص الأصلى فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة لوزارة التجارة والصناعة.

الحكم كاملاً

أن عرض شروط المزاد والتعاقد على إدارة الرأى المختصة باعتبار أن قيمة العقد تقل عن خمسين الف جنيه لا يعفى من اعادة عرضها على قسم الرأى مجتمعا إذا ما ارتفعت قيمتها لأى سبب كان إلى أن يزيد على هذا المبلغ.

الحكم كاملاً

إعتناق الدين الإسلامى مسألة نفسية لا يجوز البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الرسمية ولا يخضع المسلم لقاض غير مسلم وهذه القاعدة من النظام العام.

الحكم كاملاً