الصلح فى الدعوى الاصلية لا يؤثر فى حكم الغرامة المحكوم بها فى دعوى التزوير الفرعية فيبقى قائما.
الحكم بوقف المرافعة فى الإستئناف بناء على إقرار المستأنف عليه بعدم تمسكه بالورقة المطعون فيها لا يؤثر فى الحكم الابتدائى فيما يتعلق بالغرامة ولقلم الكتاب الحق فى التنفيذ بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net