مخالفة المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تستوجب المصادرة وبالتالى لا تستدعى ضبط البضاعة المشتبه فيه.
لا يجوز لأمين النقل فى حالة صدور غش منه أن يحتمى بالتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى.
يعتبر مرتكبا لجريمة الغش والتدليس من توجد فى حيازته حلى عليه ما يشبه دمغة الحكومة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net