البلاغ الكاذب لحدوث حريق لا يترتب عليه مطالبة صاحب التليفون بتكاليف انتقال سيارة المطافئ الا اذا ثبت أنه قد أهمل فى مراقبة التليفون إهمالا أدى الى هذا البلاغ الكاذب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net