الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط ملكية الواقف للأعيان الموقوفة وقت الوقف - لا يجوز إثبات أصل الوقف القديم بشهادة الشهود - أساس ذلك - تطبيق من حيث أحكام الشريعة والقانون .

الحكم كاملاً

قرارات الاستيلاء النهائي وإنهاء الوقف الصادرة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التزام إدارة الأموال المستردة بدفع قيمة الرسم المستحق عند تسجيلها - لا يجوز للإدارة المذكورة الامتناع عن سداد هذه الرسوم استناداً إلى القانون رقم 198 لسنة 1953 بشأن أموال وممتلكات أسرة محمد علي .

الحكم كاملاً

ترد لوزارة الاوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة اللاصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

ملكية أحد الأفراد بصفته صاحب مرتب دائم فى وقف ماهتاب قادن لحصة شائعة فى جميع أعيان هذا الوقف تضمن من غلتها الوفاء بنفقات هذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخبرات - استحداثه نظام الاشهاد بتلقى العوض - صدور الاشهاد بتلقى العوض خلال الأجل المحدد فى المادة الثالثة من قانون الغاء الوقف

الحكم كاملاً

لا يجوز تأجير أعيان الوقف بإيجار اسمي إلا لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن.

الحكم كاملاً

القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر - نصه على أن تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى سنويا الأراضى التى يتقرر استبدالها لتوزيعها وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

استيلاء الهيئة العامة للسكة الحديد على أرض وقف من وزارة الأوقاف على سبيل الايجار تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة

الحكم كاملاً

طلبات البدل والاستبدال فى الوقف - اختصاص مجلس الأوقاف الاعلى طبقا للقانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 500 لسنة 1953 بنظر هذه الطلبات على ألا يكون قراره نهائيا الا بعد موافقة المحكمة المختصة

الحكم كاملاً

حجة استبدال أرض موقوفة - النص فيها على رهن الأرض رهناً تأمينياً إلى أن يستوفى ثمنها - لا يعتبر بمثابة عقد رهن رسمى

الحكم كاملاً

أموال البدل - التنفيذ عليها استيفاء لديون ناشئة قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - غير جائز

الحكم كاملاً

لدائن الوقف الحاجز على مال بدل للوقف نظير اصلاحات قام بها لعين الوقف أن يلجأ للمحكمة الشرعية لاستصدار قرار من هيئة التصرفات المختصة بالتصريح له بصرف المبلغ الذى يداين به الوقف من المبلغ المودع

الحكم كاملاً

التعويض عن تلف عين الوقف يعتبر مال بدل لا يجوز الحجز عليه.

الحكم كاملاً