ما زاد قائما الحق فى اعلان الاحكام وتنفيذها بالطريق الادارى فى مناطق الحدود.
يجب تسليم الأوراق التى يمتنع أصحابها عن استلامها إلى مأمور القسم حتى ولو كان القسم يتناول بندراً له عمد ومشايخ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net