الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 مصادرة أرض أحد الأشخاص من قبل محكمة الثورة ثم صدور العفو عن كافة الآثار والعقوبات - نتيجة ذلك: ضرورة رد أموال وممتلكات هذا الشخص طالما لم تزل هذه الأموال والممتلكات على ملك الدولة .

الحكم كاملاً

أراضى الحدائق المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة لا تخضع لأحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 1959 - أساس ذلك - نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور - أثر ذلك - التزام هيئة الإصلاح الزراعي بأداء الريع المتحصل من هذه الأراضي قبل اقتلاع الأشجار - وثمن ما قامت بتوزيعه أو بيعه منها.

الحكم كاملاً

مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على - الأسهم الاسمية المملوكة لأحد أفراد هذه الاسرة من أسهم البنك الأهلى اليونانى الأثينى

الحكم كاملاً

صدور حكم من محكمة الثورة بمصادرة كل ما زاد من الأموال وممتلكات أحد الأفراد عما ورثه شرعا لصالح الشعب

الحكم كاملاً

مخالفة المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تستوجب المصادرة وبالتالى لا تستدعى ضبط البضاعة المشتبه فيه.

الحكم كاملاً