أراضى الحدائق المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة لا تخضع لأحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 1959 - أساس ذلك - نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور - أثر ذلك - التزام هيئة الإصلاح الزراعي بأداء الريع المتحصل من هذه الأراضي قبل اقتلاع الأشجار - وثمن ما قامت بتوزيعه أو بيعه منها.
الحكم كاملاً